تمشيا مع مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين فى التمتع بحرية العقيدة وممارستها طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع قانون دور العبادة للحوار والمناقشة قبل صدوره رسميا، وقد تناول المشروع توجهات جديدة مثل نقل تراخيص دور العبادة سواء كانت مساجدا أو كنائس الى محافظ الاقليم والتساوى بين دور العبادة جميعها بصرف النظر عن الديانة ومن يمارس العبادة فيها، ووضع المشروع حدا أدنى لمساحة دار العبادة وهو 1000 متر وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر وألا يتم البناء على أرض زراعية إلا فى الضرورة القصوى أو البناء على أرض متنازع عليها وحظر المشروع اقامة دور عبادة أسفل العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل والترع أو فى المناطق الاثرية والتاريخية وألزم المشروع المحافظين خلال شهر من نشر المرسوم باصدار القرارات المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص أو الترميم والتدعيم والتوسعة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أقام أو هدم دار العبادة بالمخالفة للمرسوم.